Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 2, hlm. 313

  1. كتاب الزكاة
  2. ٧٣٦ - فرع

أحدُهما: الذمَّة، والثاني (١): العينُ.

فإِن علَّقناها بالعين، فأيُّ تعلُّق؟ فيه أربعة أقوال:

أحدها: تعلُّق مشاركة بقدر الزكاة.

والثاني: تعلُّق الدين بالرهن.

والثالث: تعلُّق الأَرش برقبة العبد الجاني.

والرابع: إِن أدَّى الزكاةَ من النصاب، فقد بان تعلُّق المشاركة، وإن أدَّاها من غيره، فلا شركة.

واتَّفقوا على حكمين:

أحدُهما: جواز التأدية من مالٍ لم تجب فيه الزكاة، وإِن لم يوافق الساعي على ذلك.

الثاني: إِذا باع النصابَ قبل الأداء، صحَّ البيعُ على قول الذمَّة، وللساعي أخذُ الزكاة من يد المشتري إِذا لم يؤدِّها المالك.

٧٣٦ - فرع:

إِذا كان الواجبُ غيرَ مجانس للمال؛ كالشياه عن الإِبل، فقول الذمَّة أوْجَه.

قال الإِمام: تعلُّق الأَرش والرهن منقدحٌ أيضًا، وإِنما يضعف تعلُّق المشاركة، ومن قال به قدَّر الشركةَ بقيمة الشاة.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 313 (Shamela #127703, hlm. urut 701)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.