Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 2, hlm. 256

  1. كتاب الجنائز
  2. ٦٤٥ - باب تكبير صلاة الجنازة

٦٤٥ - باب تكبير صلاة الجنازة

تكبيراتُ الجنازة أربعٌ بتكبيرة الإِحرام يقرأ في القَوْمة الأولى الفاتحة دون السورة، ويُسِرُّ القراءةَ نهارًا، وفي الليل خلافٌ، فإِذا قضى الفاتحة كبَّر ثانيةً، وصلى على النبيِّ ﷺ، وفي دعائه لأهل الإِيمان خلافٌ، ونقل المُزَنيُّ أنَّه يحمد الله عَقيبَ الثانية، ثمَّ يصلِّي على النبيِّ ﵇، واتَّفقوا على أنَّه غيرُ سديد، ولم يوجد ذلك للشافعيِّ ﵀، ثمَّ يكبِّر الثالثة، ويدعو للميّت، ثمَّ يكبِّر الرابعة، ويسلِّم عَقيبَها على معظم النصوص، ونقل البُويطيُّ أنَّه يقول: اللهمَّ لا تحرِمنا أجرَه، ولا تفتِنَّا بعدَه، وفي رواية أخرى: اللهم اغفر لِحيِّنا وميِّتِنا.

وفي اقتصاره على تسليمة واحدة خلافٌ كالخلاف في سائر الصلوات، وهذه الصلاة أولى بالاقتصار؛ لبنائها على الإِيجاز والاختصار، فإِن قلنا: يقتصر على واحدة، ففي قوله: (ورحمة الله) اختلاف، ويسلِّم تِلقاءَ وجهه، وله نصٌّ أنَّه يلتفت بها عن يمينه ويساره، فحمله بعضُهم على من سلَّم اثنتين، وأجراه آخرون على ظاهره، وهو جار في جميع الصلوات.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 256 (Shamela #127703, hlm. urut 646)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.