Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 2, hlm. 250

  1. كتاب الجنائز
  2. ٦٣٥ - باب حمل الجنازة

٦٣٥ - باب حمل الجنازة

يجوز أن يحملَها أربعةٌ من جوانبها، أو ثلاثةٌ أحدُهم بين عموديها المقدمين، والآخران خارجان عن المؤخَّرين؛ فإِن لم يستَقِلُّوا، حمَلَها خمسةٌ أحدُهم بين العمودين.

ومن أراد حملَها من جوانبها بدأ بيسارها، فحملها من مقدَّمة، ثمَّ من مؤخِّرة، وفعل كذلك بيمينها؛ لتقع البداءةُ بيمين الميِّت، والختمُ بيساره، والحمل بين العمودين أفضلُ، وأبعدَ من عكس ذلك، ومن تردَّد في التسوية.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 250 (Shamela #127703, hlm. urut 640)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.