Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 1, hlm. 370

  1. كتاب السواك
  2. ١٨٤ - فصل في الغسل من غسل الميت

١٨٣ - باب الغسل للجمعة والأعياد (١)

غسل الجمعة سنة مؤكدة، فإن قدَّمه على غسل الجنابة، صحَّ على الأظهر، وإن نواهما بغسل واحدٍ حصلا، وقيل: لا يحصل واحدٌ منهما، وهو غلط.

وإن اقتصر على نيَّة الجنابة، ففي حصول غسل الجمعة قولان؛ كما لو صلى داخلَ المسجد فريضةً أو سنَّة ولم ينوِ التَّحيةَ، فإِنها تحصل، كذا ذكره أبو محمد، فإِن نفى غسلَ الجمعة في نيته، أو نفى التحيَّةَ في فريضته، فالظاهر أنهما لا يحصلان، وفيه احتمال، وإن اقتصر على نية الجمعة، فالمذهب أنه لا يحصل غسلُ الجنابة، فإن قلنا: يحصل، حصل غسلُ الجمعة، وإن قلنا: لا يحصل، حصل غسلُ الجمعة على الأظهر.

* * *

١٨٤ - فصل في الغُسْل من غَسْل الميت

يستحب لمن غسَّل ميتًا أن يغتسل، ولمن مسَّه أن يتوضأ.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 370 (Shamela #127703, hlm. urut 359)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.