Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 1, hlm. 350

  1. كتاب السواك
  2. ١٤٢ - فصل في نجاسة خرء الحيوان

العراقيين، أو لأنه لا ينجس بالموت عند القفال (١).

فإن قلنا بطهارته، فلا يحلُّ أكلُه؛ لاستقذاره، ولا فرق بين قليله وكعيره، وإن قلنا بنجاسته، فتغيَّر الماءُ القليل؛ لكثرته، ففي نجاسة الماء وجهان (٢)؛ فإن قلنا: لا ينجس، فحكم تغيره بذلك حكمُ تغيره بأوراق الأشجار.

* * *

١٤١ - فصل في طهارة ما تولَّد من الطعام

الدود الناشئ في الماء والطعام والفواكه لا ينجس شيئًا من ذلك إذا مات فيه؛ لتعذُّر صَوْنِه عنه، فإن انعصرت بتصرف، أو عصر، أو اختلطت بغير قصد، فلا بأس، وإن جمعت لتؤكل، فالأصح التحريم، وقيل بالتحليل؛ لأنها كجزء مما خلقت منه، فإن حرمناها عاد التردُّد في نجاستها.

* * *

١٤٢ - فصل في نجاسة خَرْء الحيوان

كلُّ حيوان يُنجِّسه الموتُ فخرؤه نجس، وما تحل ميتته؛ كالسمك والجراد، ففي خرئه وجهان.

وفي خَرْء ما حكمنا بطهارة ميتته وجهان مرتَّبان.

وبيعُ دود القَزِّ جائز كبيع النحل، وفي بيع بِزْره خلاف، وفي بيض كلِّ

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 350 (Shamela #127703, hlm. urut 339)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.