Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 1, hlm. 342

  1. كتاب السواك
  2. ١٢١ - فرع

ثم الرجل أَوْلى (١) بمائه من كلِّ محدِث، ولا يجوزُ أن يُؤثرَ به محدِثًا ويتيمَّم؛ إذ لا إيثارَ في القُرُبات والعبادات.

ولو مات رجل بفلاة، وترك ماءً يحتاج إليه رفقاؤهُ للعطش، يَمَّموه وشربوا الماء، وعليهم قيمتُه حالَ إتلافه بالفلاة (٢).

١٢١ - فرع:

إذا صلَّى الجنبُ الفرضَ بالتيمم، ثم أحدث ووجد ماءً لوضوئه، فتوضأ به، فله التنفُّلُ به عند العراقيين، وفيه نظر؛ إذ لا أثرَ للحدث مع الجنابة حتى يرفعَهُ الوضوءُ، بل يلزمه التيمُّمُ لاستباحة النافلة.

وفي استعمال القاصر في الجنابة القولان، والذي ذكروه يقتضي أنَّ الحدث لا يندرج في الجنابة؛ والمذهب خلافه.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 342 (Shamela #127703, hlm. urut 331)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.