Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 8, hlm. 171

  1. كتاب العتق
  2. ٤٠٧٦ - فصل في الاختلاف في القيمة

ثلاثةُ أوجه: أصحُّها آخرُها، كمن جرح عبدًا، فمات بالجرح بعد مدَّة، أو غصب شيئًا، فتلف في يده بعد مدَّة، ولا يتَّجه القولُ باعتبار وقت الأداء إلَّا إذا نفذنا عتقَ الشريك وبيْعَه (١).

٤٠٧٥ - فرع:

إذا قال رجلٌ لا يملك سوى دينار لأحد الشريكين: أعتق نصيبَك عنِّي بدينار، فأعتقه، وقع العتقُ عن المستدعي، فإن عيَّن الدينارَ في التماسه، لم يسر العتقُ؟ لإعساره، وإن لم يعيِّنه، ففي السراية خلافٌ.

* * *

٤٠٧٦ - فصل في الاختلاف في القيمة

إذا اختلف الشريكان في القيمة، وتعذَّرت معرفتُها؛ لموت (٢) العبد، وتغيُّر أوصافه وخلقه، فالقولُ قول المُعتِق في أصحِّ القولين.

وإن ادَّعى المعتقُ نقصًا من أصل الخِلْقة؛ كالكمَه، فالقولُ قولُه عند الأكثرين، وقيل: فيه القولان.

وإن ادَّعى الشريكُ صنعةً للعبد؛ كالكتابة وغيرها، فأنكرها المعتقُ، فطريقان:

إحداهما: القولُ قولُ المعتقِ.

والثانيةُ: فيه القولان.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 8، ص 171 (Shamela #127703, hlm. urut 3183)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.