Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 8, hlm. 91

  1. كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة
  2. ٣٩٩٤ - باب الرجوع عن الشهادة

٣٩٩٤ - باب الرجوع عن الشهادة

مَنْ شهد بشيء، ثمَّ رجع عن شهادته؛ فإن رجع قبل الحكم، لم يُحكم بشهادته، ويُحدُّ إن كانت الشهادةُ بزنًا، فإن قال: أخطأتُ بالشهادة، قُبلت شهادتُه في غيره، فإن كمل عددُ الراجعين في الزنا، وقالوا: أخطأنا، ففي كونهم قذفةً احتمالٌ مرتَّب على نقصان العدد، وأولى بكونهم قَذَفةً؛ لما يلزمهم من التحفُّظ، فإن جعلناهم قذفةً، حُدُّوا، ورُدَّت شهادتهم، وإن لم نجعلهم قذفةً، قُبلت شهادتُهم، ولا حدَّ عليهم.

ومتى رجع الشاهدُ، ثمَّ زعم أنَّه غلط في رجوعه، لم يُقبل منه اتِّفاقًا، وإن رجعوا بعد الحكم بشهادتهم، فللمشهود به أحوال:

أحدها: أن يكونَ موجبًا للعقوبة؛ كأسباب الحدود والقصاص، فإن رجعوا بعد الحكم، وقَبْل الاستيفاء، ففي جواز الاستيفاء أوجهٌ، ثالثُها: إن كان حقًّا للآدميِّ؛ كحدِّ القذف والقصاص، استُوفي، وإن كان حدًّا لله تعالى، لم يُستوفَ.

ولو فسقوا قبل الحكم، أو بعده وقبل الاستيفاء، كان فسقُهم كرجوعهم فيما ذكرناه.

وإن رجعوا بعد أن هلك المشهودُ عليه بالقتل، أو بالرجم، أو بسراية

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 8، ص 91 (Shamela #127703, hlm. urut 3105)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.