Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 8, hlm. 78

  1. كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة
  2. ٣٩٧٣ - فصل في شرب النبيذ المختلف في إباحته

٣٩٧٢ - فصل في اللعب بالشِّطْرنج والحمام

الأصحُّ: أنَّه مكروه، وقيل: إنَّه مباح، واللعبُ بالنرد من غير قمار حرامٌ على ظاهر المذهب، وهل هو صغيرة، أو كبيرة؟ فيه وجهان، وقيل: إنه كالشطرنج.

فمن شغله اللعبُ بالشطرنج عن مهامِّه، أو كان لعبُه به مخالفًا لمروءة مثله، رُدَّت شهادتُه، وقال الأصحابُ: لا يحرم اللعبُ بالشطرنج إلَّا أن ينضمَّ إليه سِبابٌ، أو تركُ صلاة، أو يُقصد به القمار، [وهذا ركيكٌ؛ فإنَّ المحرَّم، هو السبابُ، وتركُ الصلاة، وقصد القمار] (١) والتزامه.

ولا يحرم اللعبُ بالحمام، وفي كراهته وجهان.

* * *

٣٩٧٣ - فصل في شرب النبيذ المختلَف في إباحته

من شرب النبيذ الذي يبيحه أبو حنيفة؛ فإن كان شافعيًّا فسق، ورُدَّت شهادتُه، وإن كان حنفيًّا فأوجه:

أحدُها: يفسق، ويُحدُّ.

والثاني: لا يفسق، ولا يُحدُّ.

والثالث - وهو النصُّ -: يُحدُّ، ولا يفسق.

فإن قلنا: يُحدُّ الحنفيُّ، فالشافعيُّ أولى، وإن قلنا: لا يُحدُّ الحنفيُّ، ففي الشافعيِّ وجهان؛ لشبهة الخلاف في الإباحة؛ كنكاح المتعة.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 8، ص 78 (Shamela #127703, hlm. urut 3092)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.