Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 8, hlm. 52

  1. كتاب القسام
  2. ٣٩٤٦ - فصل في تعليق الطلاق على ما يثبت بشاهد وامرأتين

الآخرُ، فالنصُّ: أنَّ الناكلَ لا يشارك الحالف.

وإن ادَّعيا عينًا لأبيهما، فأقرَّ المدَّعى عليه لأحدهما بقَدْر نصيبه، ولم يُضِفْه إلى الإرث، وأنكر حقَّ الآخر، فالنصُّ: أنَّهما يشتركان في المقَرِّ به، فقيل: إن كان الحقُّ في الصورتين عينًا اشتركا فيها، وإن كان دينًا، لم يشتركا، وهذا بعيدٌ، والأصحُّ: تقرير النصَّين؛ فإن الناكلَ قد أبطل حقَّه بالنكول، فلم يشارك، وفي صورة الإقرار قد ثبت الحقُّ بالاعتراف، والمقَرُّ له معترفٌ بالميراث (١).

* * *

٣٩٤٦ - فصل في تعليق الطلاق على ما يثبت بشاهد وامرأتين

إذا ثبتت السرقةُ بشاهد وامرأتين، أو قال رجلٌ لامرأته: إن غصبت، [فأنت طالق] (٢)، أو قال (٣): إن ولدت، أو إن رأيت هلالَ رمضان، [فأنت طالق] (٤)، وثبت الغصبُ بشاهد ويمين، أو بشاهد وامرأتين، وثبتت الولادةُ بأربع نسوة، وثبت رمضانُ بشاهد واحد، حُكم بجميع ذلك، ولا يُقطع السارقُ، ولا يقع الطلاقُ، ولو حكم بالغصَب بشاهد وامرأتين، فقال: إن كنت غصبتِ فأنت طالق، وقع الطلاق، وقيل: لا يقع، وهو قريبٌ (٥) متَّجه.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 8، ص 52 (Shamela #127703, hlm. urut 3067)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.