Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 8, hlm. 49

  1. كتاب القسام
  2. ٣٩٤٤ - فصل في دعوى الوارث بحقوق المورث

٣٩٤٣ - باب الأقضية واليمين مع الشاهد

إذا أقام على المال شاهدًا واحدًا، لم يُعتدَّ بيمينه حتَّى يُعدَّل الشاهد، ويلزمه أن يصدِّق الشاهدَ في يمينه اتِّفاقًا، فيحلف على ما يدَّعيه، وعلى أنَّ شاهدَه صادقٌ، فإن قدَّم تصديقَه على إثبات الحقِّ، أو عكس، جاز عند الإمام.

ولو شهدت امرأتان بالمال، ثمَّ شهد الرجلُ بعدهما، ثبت المالُ.

وإذا حُكم بالشاهد واليمين، فالحكم مُحالٌ على الشاهد، أو اليمين، أو عليهما؟ فيه ثلاثةُ أوجه، فإن رجع الشاهدُ بعد الحكم؛ فإن أحلنا الحكمَ عليه، لزمه جميعُ الغرم، وإن أحلناه عليهما، لزمه نصفُ الغرم، وإن أحلناه على اليمين، لم يلزمه شيء، ويُحتمل تخريجُه على الخلاف في رجوع المزكِّي.

* * *

٣٩٤٤ - فصل في دعوى الوارث بحقوق المورِّث

إذا ادَّعى الورثةُ بدين (١) لمورِّثهم، فشهد به (٢) شاهدٌ؛ فإن حلفوا،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 8، ص 49 (Shamela #127703, hlm. urut 3064)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.