Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 1, hlm. 311

  1. كتاب السواك
  2. ٦٨ - خاتمة

٦٦ - فصل في الشكِّ في الطهارة والحَدَث

إذا استيقن الطهارةَ أو الحَدَث، ثمَّ شكَّ في ذلك، بنى على يقينه، وإن علمهما وشكَّ في السابق منهما، فهل (١) يحكم له بمثل ما كان عليه قبلهما أو بعكسه؛ فيه وجهان.

٦٧ - فرع:

إذا غلب على ظنِّ المتوضئ أنَّه أحدث، فلا ينتقض طهرُه اتِّفاقًا، وإن غلب على الظنِّ نجاسةُ الطاهر، فقولان؛ فقال أبو محمد: لا مجال للاجتهاد في الأحداث، بخلاف النجاسات، وفَرَّق بأنَّ الأحداثَ لا علامة عليها، بخلاف النجاسات.

واعترض الإمام: بأنَّ صفات الحيض والمنيِّ يتعلَّق بهما في إثبات الحدث، فلا وجهَ للإطلاق بأنَّ الأحداثَ لا يتطرق إليها الاجتهاد.

ولعلَّ الفرق كثرة العلامات في الأنجاس، وقلَّتها في الأحداث.

٦٨ - خاتمة:

لا يُترك الاستصحابُ بالشكِّ إلا في أربع مسائل: إذا تردد في بقاء وقت الجمعة، أو تردَّد الماسحُ في انقضاء المدَّة، فلا تقع الجمعةُ، ولا يجوز المسح، وإن شكَّ المسافر في نيَّة الإقامة، أو انتهى إلى موضع يشكُّ أنَّه

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 311 (Shamela #127703, hlm. urut 300)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.