Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 7, hlm. 363

  1. كتاب الأيمان
  2. ٣٧٩٣ - فصل فيمن حلف لا يدخل بيتا، فدخل خيمة، أو بيت شعر

مُستَّرًا من جانبين، أو ثلاثة، ففيه تردُّد، وإن كان مستَّرًا من جانب واحد، لم يحنث [عند الإمام)] (١)، وإن دخل الدهليزَ، حنث عند الأصحاب، وإن كان وراءه مجاز إلى عَرْصة الدار.

ولو كان على باب الدار طاقٌ يستكنُّ به، فإنَّه يدخل في إطلاق بيع الدار، والأظهر: أنَّه لا يحنثُ بدخوله، وخصَّ الإمامُ الخلافَ بالطاق الذي على أبواب العظماء، فإنَّه من خطَّة الدار وإن لم يكن له أغلاق، وأمّا الأُزُج الذي يخرج قوابيل إلى الشارع (٢)، ولا يدخل في تربيع الدار، فلا يحنث بدخوله اتِّفاقًا، وقال الشافعيُّ: لا يحنث بدخول الدِّهليز، فحمله الأصحابُ على الطاق، ولا يبعد حملُه على ظاهره؛ إذ يصحُّ أن يقال: دخل الدهليزَ، ولم يدخل الدارَ.

* * *

٣٧٩٣ - فصل فيمن حلف لا يدخل بيتًا، فدخل خيمةً، أو بيتَ شَعرٍ

إذا حلف: لا يدخل بيتًا، [فدخل بيتًا] (٣) مبنيًّا، أو مضروبًا من شعر أو غيره؛ فإن نوى ذلك، حنث، وإن أطلق؛ فإن كان بدويًّا، حنث بالجميع،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 363 (Shamela #127703, hlm. urut 2932)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.