Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 7, hlm. 360

  1. كتاب الأيمان
  2. ٣٧٩١ - فصل في الحلف على المساكنة

وقال العراقيُّون: يحنث إلَّا أن يبادرَ الخروج، وله أن يوكِّلَ مَنْ ينقل المتاعَ.

ولو قال: لأخرجنَّ في لَمْحة عين، وأراد الوفاءَ بذلك، فلم يتمكَّن منه، حنث كما لو حلف ليصعدنَّ السماء.

والعبرةُ بانتقاله بنفسه، فإن انتقل، وترك بها أهلَه ومالَه، برَّ، وإن نقلهما وتأخَّر، حنث.

* * *

٣٧٩١ - فصل في الحلف على المساكنة

إذا حلف: لا يساكن فلانًا، فلهما أحوال:

أحدهنَّ: أن يكونا في بيت أو دار، فإن فارق أحدُهما الآخر [على الفور] (١)، لم يحنث، [وإن] (٢) تشمَّر الحالفُ للانتقال، ففيه الخلاف، وإن تشمَّر لبناء جدار يمنع مثلُه المساكنةَ، حنث، وأبعد مَنْ جعله كالتشمُّر لنقل المتاع.

الثانية: أن يكون كلُّ واحد منهما في بيت من خان واحد، ففي كونهما متساكنين أوجهٌ، ثالثها: إن كانا وقت اليمين في بيت، برَّ بالمفارقة إلى بعض بيوت الخان، وإن كانا في بيتين، لم يبرَّ إلَّا بمفارقة الخان.

الثالثة: أن يختصَّ كل واحد منهما ببيت من دار، فلا يبرُّ إلَّا بمفارقة

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 360 (Shamela #127703, hlm. urut 2929)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.