Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 7, hlm. 291

  1. كتاب الضحايا
  2. ٣٧٢١ - فصل في تعيب الأضحية المعينة

لم يقع الموقعَ، ولا يحلُّ لأحد أخذُه؛ لأنَّ تعيينَ الأخذ [إلى المالك] (١)، ويلزمه قيمةُ اللحم، وكذلك يلزمه أرشُ النقص اتِّفاقًا، وفيه احتمال، وفي كيفيَّة تغريمه قولان، أجراهما الإمامُ في غير الضحايا من سائر الحيوان:

أحدهما: يغرم قيمتَها حيَّةً.

والثاني: يغرم الأرشَ، ثمَّ يغرم قيمةَ اللحم.

ولو قال: لله عليَّ أن أضحِّيَ بهذه، أو عيَّنها عن (٢) نذر في الذمَّة؛ فإن قلنا: لا يتعيَّن، فمِلْكه باقٍ عليها، وإن قلنا: يتعيَّن، فتلِفَتْ، ففي براءته وجهان، فإن قلنا: لا يبرأ، لزمه الوفاءُ بما نذر، وإن قلنا: يتعيَّن، فأتلفها، [أو أتلفها] (٣) أجنبيٌّ، كان كما لو أتلفا شاة قال: جعلتها أضحيةً.

* * *

٣٧٢١ - فصل في تعيُّب الأضحية المعيَّنة

إذا قال: جعلتُ هذه أضحيةً، فتعيَّبت عيبًا يمنع الإجزاءَ، لزمه أن يصرفَها مصرفَ الضحايا، ولا شيءَ عليه، وإن عيَّنها عن نذر؛ فإن قلنا: لا تتعيَّن، فلا أثرَ لتعيُّنه، وإن قلنا: تتعيَّن فتعيَّبت، ففي وجوب إبدالها وجهان:

أحدهما: لا يجبُ، فتجزئه المعيبةُ.

والثاني: يجب، وفي انفكاك الاستحقاق عن المعيبة وجهان.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 7، ص 291 (Shamela #127703, hlm. urut 2865)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.