Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 1, hlm. 292

  1. كتاب السواك
  2. ٣٣ - فرع

وإنْ وَضَعَ البللَ على رأسه أجزأه على الأصحِّ. وقيل: لا يُجْزِئُه ما لم يُمرَّ يده؛ لأنَّه لا يسمى مسحًا ولا غَسلًا.

* * *

٣٢ - فصل في محلِّ المسح

محلُّ المسح بشرة الرأس، أو الشعرُ النابت عليها، ما لم يخرج بالمدِّ عن حدِّ الرأس؛ فله أن يمسحَ مِن شعره ما لا يجاوز حدَّ الرأس؛ فإن تجعَّد بحيثُ يخرج بعضُه بالمدِّ عن حدِّ الرأس، فله المسحُ على ما لا يخرجه المدُّ منه دون ما يخرجه.

٣٣ - فرع:

إذا حلق رأسَه بعد المسح، فلا يلزمه إعادةُ المسح. ونزَّله ابن خيران منزلةَ نزع الخُفِّ (١).

ولو قلَّم أظفارَه لم يلزمه إعادةُ الغسل فيما أظهره القَلْم.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 292 (Shamela #127703, hlm. urut 281)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.