Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 1, hlm. 269

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - فصل في كيفية الدباغ

٤ - باب الآنية

٥ - فصل فيما يقبل الدِّباغ

كلُّ حيوان نجَّسه الموتُ طهرَ جلدُه بالدِّباغ، وكلُّ حيوان نَجسٌ في حياته، فلا يطهر جلدُه بالدباغ.

والحيوانُ كلُّه طاهر إلا الكلبَ والخنزيرَ، وما تولَّد منهما، أو من أحدِهما وحيوانٍ طاهر.

٦ - فرع:

إذا حكمنا بنجاسة الآدميِّ، طهر جلدُه بالدِّباغ على الأصحِّ.

* * *

٧ - فصل في كيفيَّة الدِّباغ

الدِّباغ: انتزاع فضلات الجِلْد بالأشياء الحِرِّيفة (١) النافذة؛ كالملح والعَفْص، ولا يكفي عَقْدُ فضلاته بالتتريب والتشميس.

ولا خلاف أنَّ الجلدَ قبل الدَّبغ نجس لا يجوز بيعُه.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 1، ص 269 (Shamela #127703, hlm. urut 259)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.