Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 6, hlm. 326

  1. كتاب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
  2. ٣٢٢٦ - فرع

والثاني: العورةُ التي يجبُ سترُها عن الأعين.

* * *

٣٢٢٥ - فصل في الجناية على الأنف المجذوم

يؤخَذُ الأنفُ الصحيحُ بالمجذوم وما بقيتْ فيه حياةٌ وإن اسودَّ ويئس من بروئه، وكذلك حكمُ سائر الأمراض، بخلافِ شللِ اليد فإنه يُسْقِطُ منفعتَها ولا تَسقُطُ منفعةُ الأنف بالجذام، ولهذا ذكروا في تكميل الدية في الأنف المستخشِفِ والأذنِ المستخشِفَةِ وجهين، والاستخشافُ: موتُ العضو.

ولا يؤخذ أنفٌ صحيحٌ بأنفٍ سقط بعضُه بجذامٍ أو غيرِه، وإن سقط من أنف الجاني والمجنيِّ عليه جزءان متساويان في النسبة والمحلِّ، أو سقط من أيديهما أصبعان متساويتان، وجب القصاصُ فيما بقي، سواءٌ كان السقوطُ بجنايةٍ أو جذامٍ، أو سقط من الجاني بجنايةٍ، ومن المجنيِّ عليه بجذامٍ.

٣٢٢٦ - فرع:

لا يختلفُ حكمُ العضوِ بسقوطِ منفعةٍ في غيرِه وإن كان طريقًا إليها، فيؤخَذُ أنفُ المدرِك وأذنُ السميع بأنفِ الأخشم وأذنِ الأصمِّ.

وقال الأئمة: الخصيتان بالنسبة إلى المنيِّ كالأذنِ بالنسبة إلى السمع، فإنْ كَسَرَ فقارَ إنسانٍ فأبطل المشيَ والماء، وجب ديتان على الأصحّ، فإنَّ الماء لا يختصُّ بالفقار.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 6، ص 326 (Shamela #127703, hlm. urut 2501)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.