Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 6, hlm. 210

  1. كتاب النفقات
  2. ٣٠٥١ - فصل في الفرش والشعار والدثار

وإن انقضى الفصلُ والكسوةُ باقيةٌ، فإن جُعلت إمتاعًا لم يجب التجديدُ، وإن جُعلت تمليكًا وجب التجديدُ اتِّفاقًا، وإن أتلفتها، فإن قلنا بالإمتاع لزمه التجديدُ، وعليها الضمانُ، وفي التجديد احتمالٌ من تطليق الأب زوجةَ الإعفاف، والوجه: إيجابُ التجديد إذا ردَّت البدل، وإن لم تردَّ احتُمل التخريج على الإعفاف.

وإن ماتت في أثناء الفصل؛ فإنْ قلنا بالإمتاع وجب الردُّ، وإلا فلا، ثم القولُ في تمليك الخادمة وإمتاعِها كالقولِ في الزوجة سواءٌ.

* * *

٣٠٥١ - فصل في الفرش والشعار والدِّثار

قال الشافعيُّ: ولها وسادةٌ، وملحفةٌ، ومُضَرَّبة وثيرةٌ، ويختلف ذلك باليسار والإعسار.

وقال العراقيُّون: يَجعل تحت المُضَرَّبة لِبدًا وحصيرًا، وفي زِلِّيّةٍ (١) للنهار وجهان، ولم يردُّوا ذلك إلى العادة، وهذا يدلُّ على الاقتصار على ما لا بدَّ منه.

وللخادم من ثياب الليل قَدْرُ الكفاية مع التفاوتِ الظاهرِ بينها وبين المخدومة، وجعل الشافعيُّ ثيابَ الليل لخادمِ المعسِر كساءً.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 6، ص 210 (Shamela #127703, hlm. urut 2387)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.