Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 6, hlm. 203

  1. كتاب النفقات
  2. ٣٠٤١ - أجمع المسلمون على أصول النفقات، وتجب بالملك والقرابة والنكاح، فللزوجة السكنى على الزوج، والكسوة، والطعام، والأدم، وما يصلح به الطعام، وآلة التنظف، والفرش واللحف، والدثار، وماعون الدار، فإن كانت ممن يخدم وجبت نفقة الخادم على الأصح، وذكر بعضهم قولين، ولها سكنى مثلها اتفاقا.

كِتابُ النَّفقاتِ

٣٠٤١ - أجمع المسلمون على أصول النفقات، وتجبُ بالمِلْكِ والقرابة والنكاح، فللزوجة السُّكنى على الزوج، والكسوةُ، والطعامُ، والأدمُ، وما يُصْلِحُ به الطعام، وآلةُ التنظُّف، والفُرْشُ واللُّحفُ، والدِّثارُ، وماعونُ الدار، فإن كانت ممَّن يُخدَم وجبت نفقةُ الخادم على الأصحِّ، وذكر بعضُهم قولين، ولها سُكْنى مثلِها اتِّفاقًا.

ويجبُ أن يملِّكها الطعامَ والأدمَ، ومؤونةَ الإصلاح، وأن يمتِّعها بالمسكن، وثيابِ الليل، والفُرشِ، وماعونِ الدار، وفي كسوتها وكسوة الخادم وجهان، فما يجب الإمتاعُ به يَسقط بمضيِّ الزمان، وما يجب تمليكُه لا يسقط بمضيِّ الزمان.

ولا يجب لها الطِّيبُ، ولا الكحلُ اتِّفاقًا، ولا الأدويةُ ومؤنُ المعالجة، كأجرة الفاصد والحجَّام.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 6، ص 203 (Shamela #127703, hlm. urut 2380)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.