Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 6, hlm. 175

  1. كتاب العدد
  2. ٣٠١٩ - فرع

طلبت يمينه فقد قال القاضي: إن جوَّزنا لها الامتناعَ من تمكين السيِّد الأبرص فلها ذلك، وإلا فلا.

ولو زعمت أنَّه يطؤها قبل الاستبراء، فادَّعى الاستبراء، فقد ألحقه الإمامُ بمسألة الوارث في التحليف.

٣٠١٧ - فرع:

إذا كان الحمل مِن زنًا صحَّ الاستبراء بوضعه على الأصحِّ، بخلافِ العدَّة؛ فإنَّها منسوبةٌ إلى صاحب العدَّة، وتحلُّ المَسْبِيَّة بالوضع اتِّفاقًا، ولا يجب البحثُ عن سبب العلوق.

ولو وطئ قبل الاستبراء أَثِمَ، ولم ينقطع الاستبراء، بخلافِ العدَّةِ.

٣٠١٨ - فرع للإمام:

إذا وطئ في الحيض، فانقطع، وغَلَبَ على الظنِّ أنَّ انقطاعه بسبب العلوق؛ فإن مضى أقلُّ الحيض صحَّ الاستبراء، وجاز الوطءُ قبل الوضع، وإن لم يمضِ أقلُّ الحيض، لم يحلَّ حتى تضع، فيحصل الاستبراء بالوضع، فإنَّه لا ينقص عن حيضة.

٣٠١٩ - فرع:

إذا اشترى زوجتَه، فمضت ستَّةُ أشهرٍ من حين انفسخ النكاحُ، فأتت بولدٍ يمكنُ أن يكون من النكاح، لَحِقَه، وإن لم يُقِرَّ بالوطء في المِلْكِ،

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 6، ص 175 (Shamela #127703, hlm. urut 2355)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.