Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 5, hlm. 476

  1. كتاب الطلاق
  2. ٢٧٤٣ - فرع

٢٧٣٩ - فرع:

إذا قال: أنت طالقٌ بمكَّة، وأراد التنجيز، قُبِل، وإِن أراد التعليق على إتيان مكَّة قُبل، وإِن أطلق فوجهان.

٢٧٤٠ - فرع:

إذا قال: إن قمتِ فأنتِ طالقٌ، ثم قال: عجَّلتُ تلك الطلقة المعلَّقة، طلقت في الحال، فإن قامت ففي وقوع الطلاق وجهان مأخذُهما: أنَّ المعلَّق هل يقبل التنجيز؟

قلتُ: وفيه إشكالٌ؛ فإنَّه إن لم يقبل التنجيز فينبغي ألَّا تطلق في الحال.

٢٧٤١ - فرع:

إذا قال: إذا مضى حينٌ، أو: عصرٌ، أو: دهرٌ، أو: حِقْبٌ، أو: زمانٌ، فأنت طالقٌ، طلقت بمضيِّ لحظةٍ لطيفةٍ، وهذا بعيدٌ في العصر والدهر؛ فإنَّ العصر عبارةٌ عن زمانٍ يحوي أممًا، وينقرضُ بانقراضهم، والدهرُ كالعصر؛ على بعدٍ فيه.

٢٧٤٢ - فرع:

إذا قال: أنت طالقٌ اليوم إذا جاء الغد، لم تطلق، ولا يبعد أن تطلق إذا جاء الغد طلاقًا مستندًا إلى اليوم.

٢٧٤٣ - فرع:

إذا قال: أنت طالقٌ طلقتين إحداهما بألفٍ، فلها حالان:

إحداهما: ألَّا تقبل، فلا تقع الطلقتان، وفي الواحدة وجهان أقيُسهما

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 5، ص 476 (Shamela #127703, hlm. urut 2182)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.