Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 5, hlm. 364

  1. كتاب الخلع
  2. ٢٥٨٢ - فصل في الوكالة في الخلع

فإنْ نكل لم يجب المسمَّى، وإن قال: طلَّقتك من قبلُ ثلاثًا، فلا أثر لقُرْبِ الزمان، فتقع الثلاثُ، ويجب ثلثُ الألف، والقولُ قولُها في نفي الثلثين.

٢٥٨٠ - فرع:

إذا قال: طلَّقتكِ بالفٍ، أو قال لعبده: أعتقتُكَ بألف، أو قال لإنسان: بعتكَ عبدي بألفٍ فأعتقتَه، فأنكر المدَّعى عليه التزامَ المال والشراء، نفذ الطلاقُ والعتقُ، والقولُ قولُ المنكِر في نفي المال، وإن قال: بعتك بألفٍ باقٍ عليك، فأنكر، لم يلزم المُقِرَّ تسليمُ المبيع.

٢٥٨١ - فرع:

إذا قالت: طلِّقني على نيَّتي (١)، أو على مال، فقال: أنت طالقٌ على ألف درهم، بانت، ووجب مهرُ المثل.

قال الإمام: هذا إنْ قَصَدتِ الاستدعاءَ المُغْنِي عن القبول، فإن قالت: قصدتُ أن يُوجب الطلاق بشيء أقبله، ففي قبول قولها احتمال.

وإن قالت: طلِّقني بشيء، فقال: طلَّقتك بشيء، فالظاهر: أنَّه استدعاء، وفيه احتمال.

* * *

٢٥٨٢ - فصل في الوكالة في الخلع

للزوجين التوكيلُ في الخلع، فمَن مَلَكَ مباشرةَ الخلع لنفسه - كالحرّ والعبد والسفيه - جاز أن يكون وكيلًا للزوج، وكذلك الذِّمَّيُّ في مخالعة

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 5، ص 364 (Shamela #127703, hlm. urut 2072)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.