Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 5, hlm. 310

  1. كتاب القسم والنشوز
  2. ٢٥٢١ - فصل في الخروج في أثناء الليل

٢٥٢١ - فصل في الخروج في أثناء الليل

إذا خرج في ليلةِ واحدةٍ طَوْعًا أو كَرْهًا حُسِبَ لها ما مضى اتِّفاقًا، ولزمه قضاءُ البقيَّة، فإن خرج نصفَ الليل قضَى النصفَ الأخير بعد أن يبيت في النصف الأول بمسجدٍ، أو عند صديقٍ، وإن اختار أن يَقْسِمَ النصفَ الأول بينهنَّ، ثم يقضيها النصفَ الآخر، فله ذلك، فإن كنَّ اثنتين جعل النصف الأوّل بينهما ربعًا ربعًا، والأشبه: أن يجعل ثلاثةَ الأرباع الأُخَرَ للَّتي خرج من عندها؛ حتى لا يتفرَّق عليها حقُّها.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 5، ص 310 (Shamela #127703, hlm. urut 2019)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.