Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 4, hlm. 401

  1. كتاب الوصية
  2. ٢٠٧٠ - فرع

فإن وطئها الوارث لم يُحَدَّ، فإن جعلنا حقَّ البضع للموصَى له استحقَّ المهر، وإلا فلا.

وإن وطئها الموصى له؛ فإن جعلنا له حقَّ البضع فلا حدَّ عليه ولا مهر، وإن لم نجعل ذلك له؛ فإن وطئ لم يُحدَّ، وعليه المهر للوارث، وإن وطئ بغير شبهة لم يُحدَّ عند العراقيِّين؛ لاستحقاقه لمنافع البضع، وألحق الإمام وطأَه بوطء المرتهن.

* * *

٢٠٦٩ - فصل فيما يملكه الموصَى له من التصرُّفات

حقُ اليد للموصَى له، وله الإجارةُ والإعارةُ، وفي المسافرة به وجهان، فإن وطئ لم يثبت استيلاده وإن درأنا عنه الحدَّ والمهرَ وجعلنا القيمة له عند القتل، والولد حرٌّ إن جعلناه له إذا كان رقيقا.

ولا يسافر به (١) الوارث، وإن أولدها ثبت استيلاده (٢)، واستمرَّ حقُّ الموصَى له على المنافع.

٢٠٧٠ - فرع:

إذا مات الموصَى له كانت المنافعُ لوارثه على الأصحِّ، وأَبْعدَ مَن جعلها لورثة الموصي.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 401 (Shamela #127703, hlm. urut 1645)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.