Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 4, hlm. 141

  1. كتاب الوكالة
  2. ١٧٤٨ - تصح الوكالة بإجماع العلماء، ولا تصح فيما لا تطرق للنيابة إليه -كعبادات الأبدان- إلا الحج وركعتي الطواف إذا أتى بها الأجير على الحج، وفي الصوم خلاف.

كتاب الوكالة

١٧٤٨ - تصحُّ الوكالة بإِجماع العلماء، ولا تصحُّ فيما لا تطرُّق للنِّيابة إِليه -كعبادات الأبدان- إِلا الحجَّ وركعتي الطواف إِذا أتى بها الأجير على الحجِّ، وفي الصوم خلاف.

وتصحُّ في كلِّ ما تتطرَّق إِليه النيابة، ويقع معظم نفعه للموكِّل، كالعقود والفسوخ والطلاق والعتاق والرجعة والنكاح والصلح والسَّلَم والرهن والحوالة، والقبوض المستحقة، والعواري، وقبول الهبات، وفي تملُّك المباح وجهان.

ولا يجوز في الإِيلاء، لأنَّه يمين، ولا نيابة في الأيمان.

وفي الظهار جوابان؛ مأخذُهما: تغليب الطلاق أو الأيمان، والوجه: القطع بالتصحيح في الإيصاء والضمان.

ولا يجوز في الغصب والعدوان؛ فإِنْ غَصَبَ ما أُذن له فيه اختصَّ بأحكام الغصب والضمان.

ويجوز في إِثبات القصاص وحدِّ القذف اتِّفاقًا، وكذلك في استيفائهما إِن حضر الموكِّل، وإِن غاب ففيه لاختلاف النصِّ طريقان:

إحداهما: المنع قولًا واحدًا.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 141 (Shamela #127703, hlm. urut 1395)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.