Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 3, hlm. 398

  1. مختصر كتاب الرهن
  2. ١٤٦٨ - فصل في الإعتاق بعد اللزوم

فإِن قيل: إِذا كان الغرض في الرهن للمرتهن، فهلَّا ضُمِّن كالعارية.

فالجواب: أنَّ الرهن وثيقة، والتوثيق لا يلائمه الضمان.

١٤٦٤ - فرع:

إِذا لزم رهن المغصوب فللغاصب إِجبار المالك على أن يستردَّه ثمَّ يردَّه إِلى الغاصب أمانة، وهل للمالك إجبار الغاصب على ذلك؟ فيه خلاف.

١٤٦٥ - فرع:

إِذا رهن العارية من المستعير، ولزم الرهن بالقبض، ففي البراءة من ضمانها وجهان يلتقيان على أنَّها هل تُضمن ضمان الغصب؟

١٤٦٦ - فرع:

إِذا رهن شيئين، وأقبض أحدهما، فهو رهن بجميع الدين سواءٌ تلف الآخر أو سَلِمَ.

١٤٦٧ - فرع:

إِذا انهدمت الدار المرهونة بعد اللزوم لم ينفسخ الرهن في العرصة، ولا في شيء من الآلات.

* * *

١٤٦٨ - فصل في الإعتاق بعد اللزوم

إِذا أعتق الراهن بعد لزوم الرهن ففيه أقوال:

ثالثها: التفرقةُ بين الموسِر والمعسر، فيَنفذ عتق الموسر، وتُؤخذ القيمة، فيُجعل رهنًا مكانه، وهل ينفذ العتق في الحال، أو يُخرَّج على

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 398 (Shamela #127703, hlm. urut 1193)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.