Lewati ke konten

القواعد للحصني · تقي الدين الحصني

Juz 3, hlm. 68

  1. التغرير

إِن شرط نسب في الزوج فأخلف وظهر دون نسبها (فلها) (١) الخيار) (٢) وكذا لأوليائها وإن (كان) (٣) ذلك في نسب الزوجة فطريقان أظهرهما أن له الخيار (٤)، وإن شرطت حريته فبان عبدًا وهي حرة فلها الخيار قطعًا (٥)، وإن كانت أمة فوجهان (٦) وكذا إِذا شُرِطت حرية الزوجة فبانت أمة والزوج حر على المذهب، وإن كان عبدًا فلا خيار على المذهب. وإن كان المشروط صفة أخرى فإِن شُرِطت في الزوج (٧) فبان دون ذلك فلها الخيار وإن شرِطت فيها ففي ثبوت الخيار قولان الأظهر ثبوته (٨).

* * *

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 68 (Shamela #127669, hlm. urut 986)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.