عليها كفارة لأنها غرته وهو معذور ونفى ابن الرفعة (١) الخلاف في ذلك وقال الرافعي (٢) يشبه أن يكون هذا جوابًا على قولنا إِن المجنون لا يتحمل وإلا فليس العذر هنا أوضح من العذر في المجنون.
قلت الأصح (٣) في المجنون لا يتحمل لأنه ليس أهلاً لذلك وعلى الآخر (٤) يمكن الفرق بينه وبين المسافر بالتغرير لأنها ورطته في ذلك. ومنها (٥) إِذا غصب طعامًا ثم قدمه إِلى ضيف فأكله جاهلاً بالحال، فالصحيح أن القرار على الأكل لأنه المتلف فإذا
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.