Lewati ke konten

القواعد للحصني · تقي الدين الحصني

Juz 3, hlm. 46

  1. الأمر بالماهية الكلية المطلقة

الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة (١)

قاعدة: اختلفوا (٢) في الأمر بالماهية الكلية المطلقة فقال الآمدي (٣) هو أمر بجزئ معين من جزئيات الماهية لا بالكلي المشترك وقال الرازي (٤) هو أمر بالكلي المشترك بين الأفراد لا بجزئ معين وهذا ما حكاه الزنجاني (٥) عن مذهب الشافعي وكان شيخنا يرجح الأول.

ويتخرج عليه مسائل منها:

الوكيل (٦) بالبيع المطلق في شيء معين لا يملك البيع بالغبن الفاحش ولا بدون ثمن المثل ولا بالنسيئة إِذ ليس التوكيل بالبيع مطلقا إِذنًا في شيء من الجزئيات بخصوصه وإنما

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 46 (Shamela #127669, hlm. urut 964)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.