Lewati ke konten

القواعد للحصني · تقي الدين الحصني

Juz 2, hlm. 266

  1. قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]
  2. (المشرف على الزوال هل له حكم الزائل؟)

وجهان، أصحهما عند العراقيين: المنع.

وذكر الماوردى: "أن القول: بالحجر مأخوذ من نص الشافعي، فيما إِذا تسلم المشتري المبيع وكان الثمن في البلد: أنه يحجر عليه في المبيع وجميع ماله (١). مع أن فيه وفاء بالثمن" قال الإمام "هو المختار عند الأئمة" (٢).

وقال ابن الرفعة: "يظهر أن تكون مادة الخلاف. أن المشرف على الزوال كالزائل أم لا؟ وقد أجرى كثير من العراقيين الخلاف (٣): فيما إذا كانت الديون أقل، وكان يغلب على الظن انتهاؤها إِلى المساواة، ثم الزيادة على قرب؛ لكثرة الإنفاق. ورتب الإمام هذا على الصورة الأولى وقال: هي أولى بالمنع".

ومنها: الدم الذى تراه الحامل حالة الطلق ليس بنفاس: على الأصح. وفي وجه: أنه نفاس. ويقرب من هذه (٤): تنزيل الاكتساب بمنزلة المال العتيد (٥). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 266 (Shamela #127669, hlm. urut 743)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.