Lewati ke konten

القواعد للحصني · تقي الدين الحصني

Juz 2, hlm. 230

  1. قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟)

ومن الأصحاب من عكس، وقال الأستاذ أبو إِسحق في تَعْلِيْقِهِ (١): "لا خلاف (٢) أن خطاب الزواجر و (٣) الزنى والسرقة والقذف متوجه إِلى الكفار".

قال النووي في شرح المهذب (٤): "اتفق أصحابنا في كتب الفروع على: أنه لا تجب عليه (٥) الصلاة، والزكاة، ولا غيرهما من فروع الإسلام. وفي كتب الأصول الخلاف المشهور" ثم قال: "وليس هذا مخالفًا لقولهم في الفروع؛ لأن مرادهم في الفروع: أنهم لا يطالبون بها في الدنيا، وإذا أسلموا لم يلزمهم قضاء (٦) الماضي، ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة.

ومرادهم في الأصول: العقاب الأخروي زيادة على عقاب الكفر، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا".

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 230 (Shamela #127669, hlm. urut 707)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.