Lewati ke konten

القواعد للحصني · تقي الدين الحصني

Juz 2, hlm. 227

  1. قاعدة في الصحة والفساد
  2. فوائد
  3. الرابعة: وقع في المذهب مسائل: اختلف فيها في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح

الثالثة (١):

قالوا في الإجارة والهبة وما [ليس] (٢) فيه الضمان: إِنه إِذ صدر من سفيه أو صبي، وتلفت العين في يد المستأجر أو المتهب، وجب الضمان.

وهذا يقتضي أحد أمرين.

إِما: أن يُنْقَضَ قولهم: إِن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (٣).

وإما أن يقال: بالبطلان في هذه الصورة، ويفرق فيها بين الباطل والفاسد، فتكثر الأبواب التي يفرق فيها بين الباطل والفاسد، وقد قالوا في السفيه إِذا كاتب: كتابتهُ باطلةٌ ولم يجعلوها (٤) فاسدة.

الرابعة (٥):

وقع في المذهب مسائل اختلف فيها، في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح: منها (٦): بماذا يعتبر إِمكان لحوق الولد؟

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 227 (Shamela #127669, hlm. urut 704)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.