Lewati ke konten

القواعد للحصني · تقي الدين الحصني

Juz 2, hlm. 84

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. ما تثبت في الفرض على خلاف الدليل، هل يثبت في النفل؟

والمستحبُ ونحوهما أنواعٌ لها.

والثالث (١): ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام، سنة: وهو ما واظب (٢) عليه رسول الله ﷺ. ومستحبات: وهي التي فعلها أحيانا. قلت (٣): ويلتحق ما أمر به ولم ينقل أنه ﵊ فعله. وتطوعات: وهو ما لم يرد فيه بخصوصه نقل، بل يفعله الإنسان ابتداء، كالنوافل المطلقة. والله أعلم.

[ما ثبت في الفرض على خلاف الدليل، هل يثبت في النفل؟] (٤).

واعلم أن ما ثبت في الفرض على خلاف الدليل، هل يثبت في النفل؟ فيه خلاف في صور:

منها: سجود السهو، ثبت في الفرض فكذا في النقل؛ لأنه محتاج إِلى الجبر، وللشافعي قول: أنه لا يشرع فيه (٥).

ومنها: التيمم على خلاف الدليل في الفرض، والمذهب: إِنه يشرع في النفل.

ومنها: النيابة في الحج، هل تجيء في النفل؟

قولان (٦)، الأصح: الصحة كالفرض.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 84 (Shamela #127669, hlm. urut 563)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.