Lewati ke konten

القواعد للحصني · تقي الدين الحصني

Juz 2, hlm. 12

  1. فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
  2. القسم الثاني: الواجب المخير

ليس في البلد، ولكن يأتيه من مسافة العَدْوى (١) فما فوقها؛ له أخذ الأجرة على الركوب إليه" (٢).

وأطلق الغزالى أخذ الأجرة بلا فرق بين أن يكون فى البلد أم لا (٣). وهذا كله: إِذا لم يكن الإمام رزق الشاهد من بيت المال لأجل ذلك، فإن كان فليس له طلب أجرة في جميع ذلك. والله أعلم.

القسم الثاني: الواجب المخير (٤)

وهو ضربان:

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 12 (Shamela #127669, hlm. urut 491)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.