مدة الخيار هل هي كابتداء العقد (١)
قاعدة (٢): مدة الخيار في العقد هل تجعل كابتداء؟ فيه صور: منها: إِذا (٣) زاد في الثمن أو المثمن، أو في شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما فيه أوجه أصحها عند الأكثرين أن ذلك يلحق لأن العقد غير مستقر بدليل جواز الفسخ وصحه تعيين رأس مال المسلم فيه، والعرض في عقد الصرف، وقيل لا؛ لتمام العقد وهو الأقيس عند الغزالي وصححه (٤) في التتمة، وقيل يلحق في خيار المجلس دون الشرط؛ لأن تعيين رأس مال المسلم والعوض في الصرف لا يصح في مدة الخيار بخلاف مجلس العقد ومن فوائد الخلاف (٥) أن الزيادة تحسب علي الشفيع علي الأصح (٦)، وكذا الحط عنه حتى لو حط جميع الثمن كان بيعًا بلا ثمن (٧).
ومنها: إِذا ألحق بالعقد شرط فاسد في مدة الخيار فالأصح أن العقد يفسد كالمقارن بخلاف ما إذا قرن بالعقد شرط (٨) فاسد (٩) ثم حذفاه في المجلس فالأصح أنه