Lewati ke konten

القواعد للحصني · تقي الدين الحصني

Juz 4, hlm. 78

  1. الأصل في الحيوانات الطهارة إلا ما استثنى

الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى (١)

قاعدة (٢) الأصل (٣) في الحيوانات أنها طاهرة إِلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وغيره. وفي الخنزير قول قديم، وهذا في حال الحياة، أما بعد الموت فما لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة فيه بل حكمه حكم الميتة ويدل عليه أمره (٤) ﵊ بغسل القدور التي طبخت فيها لحوم الحمر الأهلية لما حرت وكانت مذكاة.

والميتات (٥) أصلها علي النجاسة إِلا في صور منها: الآدمي على الصحيح (٦) ومنها: السمك والجراد ومنها الجنين المذكاة أمه، ومنها: البعير الغاد والمتردي إِذا قتل بمحدد في غير المنحر، ومنها: الصيد إِذا قتل بمحدد أو بكلب أو جارحة ولم يمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا. ومنها: ميتة لا نفس لها سائلة علي وجه.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 78 (Shamela #127669, hlm. urut 1426)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.