Lewati ke konten

القواعد للحصني · تقي الدين الحصني

Juz 4, hlm. 70

  1. المستند في الشيء إلي الغالب

المستند في الشيء إِلي الغالب (١)

قاعدة: المستند في الشيء إِلي (٢) الغالب فيه لا يضر التصريح به، وقد يضر ذلك في صور يسيرة منها الشهادة (٣) في الاستفاضة فيما يجوز ذلك فيه لو صرح الشاهد بمستنده في شهادته لا تقبل، قال ابن أبي الدم (٤): الأصح (٥) أنها لا تسمع وصورها بما إِذا قال قبل أن يشهد إن مستند شهادتي الاستفاضة، والمنع علي هذا فيما (لو) (٦) صرح بمستنده في حالة الأداء أقوى لكن الرد مشكل يحتاج إِلي دليل.

ومنها: (ما) (٧) قاله القاضي حسين إِن حق إِجراء الماء علي سطح الغير أو في أرضه تجوز الشهادة به إِذا رآه مدة (٨) طويلة بلا مانع، قال ولا يكفي قول الشاهد رأيت ذلك

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 70 (Shamela #127669, hlm. urut 1418)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.