Lewati ke konten

القواعد للحصني · تقي الدين الحصني

Juz 4, hlm. 31

  1. الاسم إذا أطلق على شيئين

يقع على جميع النصف فلا بد من بيانه وإلا فهو مجهول. قال الرافعي (١): وقد يحمل النصف الأول على الجزء الأول، والآخر على الجزء الآخر، وفيه وجه كذلك قالوه في الطلاق.

ويقرب من هذا المميز (٢) إِذا ورد على شيئين وأمكن أن يكون مُمَيِّزًا لكل واحد منهما أو يكون مُميِّزا للمجموع، فعلي أيهما ينزل؟. فيه خلاف في صور منها: إِذا قال: إِن (٣) حضتما حيضة فأنتما طالقتان (ففيه الوجهان) (٤) أحدهما المميِّز المجموع ومحال أن تكون الحيضة مميِّزة للمرأتين، فيكون الطلاق معلقًا على مستحيل فلا يقع على المذهب والثانى يكون مميِّزًا لكل (واحدة) (٥) منهما، فإِذا حاضت طلقتا (٦) وقد مرت هذه مع نظائرها. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 4، ص 31 (Shamela #127669, hlm. urut 1379)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.