قاعدة: (٢) في البناء على فعل الغير في العبادات وفيه صور: منها: الأذان (٣) وفيه قولان والأصح المنع وهما إِذا لم نحكم ببطلان الأذان بالفصل اليسير. ومنها الخطبة (٤) وفيها قولان وهما إِذا جوزنا الاستخلاف في صلاة الجمعة (٥) وهو الصحيح، أما إِذا لم نجوز هناك فلا يجوز هنا، وصور الرافعي (٦) المسألة بما إِذا أحدث في الخطبة هل يجوز؟. وصحح (٧) الجواز، ومنها: الاستخلاف (٨) في الصلاة والأصح الجواز ومنها: البناء في الحج وفي (جوازه) (٩) قولان والصحيح الجديد المنع. وأما العقود (١٠) فالصحيح أنه إِذا أوجب (١١) البائع ثم مات لم يصح قبول المشتري، ولو مات المشتري
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.