Lewati ke konten

القواعد للحصني · تقي الدين الحصني

Juz 3, hlm. 420

  1. ما يوجب الضمان

ما يوجب الضمان (١)

قاعدة: فيما يوجب الضمان (٢): ويجب بأربعة أسباب وهي اليد والمباشرة والتسبب والشرط. أما اليد فهي كل يد غير مؤتمنة كيد الغاصب والمستام والمستعير والمشتري شراء فاسدًا. وأما الأمانات الشرعية فإِنها تضمن بالتفويت، وهل تضمن بالفوات؟. فيه خلاف في صور منها: لو أطارت الريح ثوبًا إلى داره فأخذه ليرده إِلى مالكه.

ومنها: لو انتزع المغصوب ليرده إِلى مالكه.

ومنها: إِذا انتزع الصيد ليرده إِلى الحرم.

ومنها: لو أخذ الوديعة من صبي لخوف أن يهلكها. ومنها مسألة لشعب الجوز قال القاضي حسين هو قمار (٣) إِلا أنه لا حرج فيه لعدم التكليف، وما تلف في يد الصبي من جوز صاحبه فمضمون عليه بالقيمة، وما تلف في يد البائع يضمنه البالغ، ولا يضمن الصبي البالغ (٤) لتسليط البالغ، وما حصل في يد صبي من جوز فعلم به الولي

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 420 (Shamela #127669, hlm. urut 1338)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.