Lewati ke konten

القواعد للحصني · تقي الدين الحصني

Juz 3, hlm. 415

  1. البدل مع مبدله

البدل مع مبدله (١)

واعلم أن البدل (٢) مع مبدله تارة يتعين الابتداء بالمبدل، وتارة يتعين الابتداء بالبدل وتارة يجمع بينهما وتارة يتخير بينهما. القسم الأول: كالتيمم مع الوضوء وخصال الكفارة وأبدال الواجب في الزكاة مع الجيران وغير ذلك. والثاني: كصلاة الجمعة (٣) إذا قيل أنها بدل عن الظهر وقال به جماعة من الأصحاب؛ لكن الراجح خلافه.

الثالث: واجد بعض الماء أو مستعمله في بعض الأعضاء لأجل جراحة مع التيمم إِذا قيل بأن الأعضاء في طهارته كعضو واحد.

الرابع: مسح (٤) الخف مع غسل الرجلين، وماء الاستنجاء مع الأحجار يجوز أن يكون من الثالث (٥)، وأن يكون من الرابع (٦) والأظهر (٧) أن الأحجار ليست بدلًا عن الماء بل كل منها أصل وهو مخير بينهما.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 415 (Shamela #127669, hlm. urut 1333)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.