Lewati ke konten

القواعد للحصني · تقي الدين الحصني

Juz 3, hlm. 399

  1. ما يتعدى حكمه إلى الولد

ما يتعدى حكمه إِلى الولد (١)

قاعدة (٢):

ما يتعدى حكمه إِلى الولد الحادث، وما لا يتعدى وما فيه خلاف، الأول: المقطوع به الاستيلاد (٣) لقوته، فإِذا أتت أم الولد بولد من نكاح أو زنًا كان تبعًا لها يُعْتق بعتقها (٤). ومثلها إِذا نذر أضحية معينة فأتت بعد ذلك بولد تبعها (٥) وكذا ولد المغصوبة مضمون مثلها، وكذا ولد الحرة أو الأمة يتبعها في الحرية والرق، إِلا فيما يأتي (٦).

وأما ما لا يعتدى قطعًا فولد المرهونة بعد الرهن (٧) وانفصل قبل البيع فإنه لا يتبع الأم في الرهنية، فإن كان حادثًا قبل الرهن ولم ينفصل عند البيع فهو تبع للأم بالاتفاق لأنه كالجزء، وان وجد أحدهما (٨) دون الآخر، فإني حدث بعد الرهن ولم ينفصل عند البيع أو حدث قبل الرهن وانفصل قبل الحاجة إلى البيع ففيه خلاف مبني على أن الحمل

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 399 (Shamela #127669, hlm. urut 1317)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.