Lewati ke konten

القواعد للحصني · تقي الدين الحصني

Juz 3, hlm. 266

  1. الإبراء

الإِبراء (١)

واعلم أنه قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين وينبني على ذلك فروع (٢) منها: الإبراء (٣) ذكر بعضهم أن ظاهر المذهب (٤) أنه إِسقاط لأنه لو قال ملكتك ما في ذمتك صح من غير نية ولا قرينة بخلاف قوله للعبد ملكتك رقبتك، وللزوجة ملكتك نفسك فإِنه يحتاج إِلى النية، قال النووي (٥) في كتاب الرجعة: المختار أنه لا يطلق الترجيح في هذه القاعدة وإنما يختلف بحسب الفروع فمنها: لو أبرأه عن مجهول صح على قول الإسقاط وهو الأصح (٦) ولا يصح

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 266 (Shamela #127669, hlm. urut 1184)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.