Lewati ke konten

القواعد للحصني · تقي الدين الحصني

Juz 3, hlm. 139

  1. الأعمى

ويمكن أن يقال: كان يرجع إِلى من يبصر بدليل قولهم: "أصبحت أصبحت" (١). ومنها (٢) هل هو والبصير في الإمامة سواء أم لا؟. ثلاثة أوجه (٣) الأصح أنهما سواء، والبصير أولى منه بغسل الميت قطعًا.

ومنها (٤) أنه لا تجب عليه الجمعة، إِذا لم يجد قائدًا، وقال القاضي حسين والمتولي (٥): إِن أحسن المشي بالعصا لزمه ذلك، وكذا لا يجب عليه الحج إِذا لم يجد قائدًا متبرعًا، أو كان عاجزًا عن أجرة قائد وهو في حقه كالمحرم في حق المرأة.

ومنها اجتهاده في أوقات الصوم والفطر؛ لم أظفر بها منقولة فيمكن أن تكون

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 139 (Shamela #127669, hlm. urut 1057)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.