Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 4, hlm. 5

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]
  2. ١ - مسألة: صفة صلاة الخوف

تَابِع [كِتابِ الصَّلَاةِ]

١ - مَسْألَة: صفة صلاة الخوف

إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ولم يكونوا مأمونين (¬١)، وكانت صلاتهم ركعتين، أن يفرق الناس طائفتين طائفة تقف خلفه، وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بالطائفة التي خلفه ركعة ثم يقوم الإمام ويثبت قائمًا وتفارقه الطائفة، وتنوي الخروج من صلاته؛ لأنه لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام إلا بنية الخروج من صلاته ثم تتم الركعة الثانية، وتسلم وتنصرف إلى وجاه العدو، وتجيء الطائفة التي كانت بإزاء العدو فتحرم خلف الإمام، فيصلي الإمام بها الركعة الثانية، ويجلس الإمام في التشهد وتقوم فتقضي الركعة الثانية ثم يجلسون للتشهد، ويسلم بهم الإمام:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 4، ص 5 (Shamela #127663, hlm. urut 1370)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.