Lewati ke konten

كتاب الحج من مدونة أشهب · أشهب

hlm. 172

  1. الجزء الخامس من كتاب الحج
  2. باب من أحصر بعدو، أو بغير ذلك

الْكَعْبَةِ﴾، فكل ما كان هدياً، فهو في هذا سواء، أما فدية الأذى، فإنه ليس بهدي، وصاحبه ينحره حيث شاء، إن نحره بمكة في أيام منى، أو نحره / بمنى، في غير أيام منى، فإني أرى ذلك مجزئاً عنه كله، وأرى وقفه بعرفة، أو لم يقفه بها، فلينحره حيث شاء، إذا كان إنما نوى به فدية الأذى.

٢٢٩ - قلت لأشهب: أرأيت ما بلغ من الصيد هديين؟

فقال لي: ليس يبلغ شيء من الصيد هديين، إنما هو هدي واحد، يقول الله ﵎: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾.

باب من أحصر بعدو، أو بغير ذلك

٢٣٠ - قلت لأشهب: أرأيت من أحصر بعدو، أو بغير عدو، ومعه هدي، أينحره قبل يوم النحر؟

Rujukan halaman ini: كتاب الحج من مدونة أشهب، ص 172 (Shamela #1267, hlm. urut 124)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.