وكلُّ هذا يُمكِنُ قولُه في العَقيقِ إنْ ثَبَتَ.
٣٣٠ - حديث: "تخلِيلِ الخَمرِ". مسلمٌ (¬١) عن أبي طَلحةَ أنه قالَ: يا رسولَ الله، أُخَلِّلُها؟، قالَ: "لا".
٣٣١ - حديث: "تخَيَّرُوا لِنُطَفِكُم، وأَنكِحُوا الأكفَاءَ، وانكِحُوا إليهِم". ابنُ ماجَهْ والدَّارَقُطنيُّ (¬٢) عن عائشةَ بهِ مرفوعًا (¬٣).
= جلب نفع أو دفع ضر، كله من أمور القَدَر التي لا يملكها إلا الله ﷿، ولم يرد في كتاب ولا سنة صحيحة أنَّ التختم بالياقوت أو غيره قد جعله الله سببًا لما ذكر من الخصوصية، فالإطلاق المذكور فيه ما فيه. والله المستعان.
(¬١) حديث مسلم أخرجه في (الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر) رقم (١٨٩٣) من حديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ سئلَ عن الخمرِ تُتَّخذُ خَلًّا؟، فقال "لا".
وهو أصل هذا الحديث الذي ذكره المصنف؛ فقد أخرج أحمد في "المسند" (١٩/ ٢٢٦) رقم (١٢١٨٩) و (٢٠/ ٢٢٢) رقم (١٢٨٥٤)، وأبو داود (الأشربة، باب ما جاء في الخمر تُخَلَّل) رقم (٣٦٧٥) وغيرهما؛ من حديث أنس ﵁ أنَّ أبا طلحة ﵁ سأل النبي ﷺ عن أيتامٍ ورثوا خمرًا، فقال: "أهرقها"، قال أفلا نجعلها خَلًّا؟، قال: "لا". وإسناده إسناد مسلم.
(¬٢) "سنن ابن ماجه" (النكاح، باب الأكفاء) رقم (١٩٦٨)، و"سنن الدارقطني" (النكاح، باب المهر) (٣/ ٢٩٩) رقم (١٩٨)؛ كلاهما من طريق أبي سعيد الأشجِّ عن الحارثِ بنِ عمرانَ الجعفريِّ عن هشامِ بنِ عروةَ عن أبيه عن عائشةَ به مرفوعًا.
(¬٣) وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٢٦٩)، وابن عدي في "كامله" (٢/ ١٩٥)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٧٦) رقم (٢٦٨٧)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (النكاح، باب اعتبار الكفاءة) (٧/ ١٣٣)، وهو أيضًا عند القضاعي في "الشهاب" (١/ ٣٩٠) رقم (٦٦٧)، والخطيب في "التاريخ" (١/ ٢٦٤)، ومن طريقه ابن الجوزي في "الواهيات" (٢/ ٦١٣) رقم (١٠٠٩)؛ كلهم من طرقٍ عن الحارث بن عمران الجعفري عن هشام به.
* وله طريق آخر عن هشام:
أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٩٨) رقم (١٩٦)، من طريق صالح بن موسى عن هشام به.
* وله طريق ثالث:
أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٧٧) رقم (٢٦٨٨)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٣٣)؛ من طريق عكرمة بن إبراهيم عن هشام به. =