Lewati ke konten

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · إسماعيل التيمي الأصبهاني

Juz 2, hlm. 383

  1. كتاب الصلاة
  2. ومن باب: ما جاء في القبلة ولم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة

فَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: لَمْ يُصَلِّ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ إِلَّا بِالمَدِينَةِ، بِخِلَافِ مَا فِي خَبَرِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرِوَايَةُ مُجَاهِدٍ أَوْلَى.

وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (¬١) أَنَّهُ اسْتِقْبَالُ الكَعْبَةِ، وَأَنَّ عَلَى المُسْلِمِينَ اسْتِقْبَالَهَا فِي صَلَوَاتِهِمْ إِذَا كَانُوا يُعَايِنُونَهَا، وَالتَّوَخِّيَ لاسْتِقْبَالِهَا، وَطَلَبَ الدَّلَائِلِ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا غَائِبِينَ عَنْهَا.

وَمِنْ بَابِ: مَا جَاءَ فِي القِبْلَةِ وَلَمْ يَرَ الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ

فِيهِ حَدِيثُ عُمَرَ ﵁ (¬٢)، وَحَدِيثُ ابن مَسْعُودٍ ﵁ (¬٣)، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵁ (¬٤).

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنِ اجْتَهَدَ فِي القِبْلَةِ فَاسْتَدْبَرَهَا، أَوْ شَرَّقَ، أَوْ غَرَّبَ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ (¬٥): لَا يُعِيدُ.

وَقَالَ مَالِكٌ (¬٦): مَنِ اجْتَهَدَ فِي القِبْلَةِ فَأَخْطَأَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الوَقْتِ اسْتِحْسَانًا (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح صحيح البخاري - الأصبهاني، ج 2، ص 383 (Shamela #1261, hlm. urut 969)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.