وَقَالَ غَيْرُهُ (¬١): الخُمْرَةُ: مُصَلًّى صَغِيرٌ بِقَدْرِ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ بِقَدْرِ طُولِ الرَّجُلِ [فَهُوَ حَصِيرٌ] (¬٢) وَلَيْسَ بِخُمْرَةٍ.
وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ [عَلَى الحَصِيرِ] (¬٣)
* حَدِيثُ أَنَسٍ (أَنَّ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى طَعَامٍ) (¬٤).
قَوْلُهُ: (مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ) فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ مَا يُبْسَطُ فَإِنَّهُ مَلْبُوسٌ، فَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَلبسَ ثَوْبًا وَجَلَسَ عَلَى بِسَاطٍ فَهُوَ حَانِثٌ (¬٥).
وَنَضْحُ أَنَسٍ لِلْحَصِيرِ إِنَّمَا كَانَ لِيَلِينَ، لَا لِنَجَاسَةٍ كَانَتْ فِيهِ، هَذَا قَوْلُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الإِمَامَةِ فِي النَّافِلَةِ.
وَفِيهِ إِجَابَةُ الطَّعَامِ إِلَى غَيْرِ الوَلِيمَةِ.
وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ عَلَى الفِرَاشِ
حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂: (كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) (¬٦).